اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 241
فأجاب أيده الله:
إذا ثبت عدمها وعسرها، لزم الزوج الانفاق عليها ويتبعها فيما أنفق عليها إذا أيسرت.
وان كانت قد أشهدت على نفسها بالوفر والا تقبل بنيتها على العدم فلا تنتفع بمن يشهد لها بالعدم، حتى يشهدوا على معرفة ذهاب مالها وتلف وفر حالها التي أقرت به على نفسها.
وبالله التوفيق.
[55]- طبيعة حق الشفعة
وسئل رضي الله عنه، عن هبة أحد الشفعاء الشفعة للمبتاع ونص المسألة من أولها إلى آخرها:
الجواب، رضي الله عنك، في قوم سهم واحد في قرية، ولهم أشراك من غيرهم، فباع اهل هذا السهم وبقي أحدهم، فقال المبتاع لهذا الباقي: اما أن تشفع، واما أن تضع الشفعة، فوهبها ذلك الرجل الواجب له الشفعة، للمبتاع، طيبة بها نفسه فقام بعض الأشرال من غير هذا السهم فقال: إني أشفع، فهل له شفعة؟ أو هل هي تلك الهبة جائزة؟
فبين لنا ذلك يرحمك الله.
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 241