responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 235
بالنص وقال بعضهم: انما اعرف ذلك بالسماع، وقال بعضهم: انما أعرفه كان قائاد بالحصن المذكور، لا غير.
هل يجب، بذلك، على من في يده من اصول ابن زيفل المذكور بشراء أو بوارثة حق؟
أفتنا به مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب، ايده الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك والعقد الواقع فوقه، ووقفت علي ذلك كله.
ولا تجوز شهادة السماع في هذا، ولا يستخرج بها من يد احد شيء.
ولو ثبت العقد بالشهادة فيه على البت، والقطع، لوجب ان يضم إلى بيت مال المسلمين ما يوجد من أصوله بيد ورثته، وأما قد فات منها بالبيع فلا سبيل على المشتري في شيء منها.
والله ولي التوفيق برحمته.

[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟
وسئل رضي الله عنه من مدينة بطليوس، في وجيبة كراء الاحباس.
ونص المسألة: الجواب رضي الله عنك، في ملك محبس على ضعفاء

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست