responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 227
الدخول فكيف إذا فسد حقيقة، والصداق صحيح لا فساد فيه!
وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة فأخبر سائق السؤال انها نزلت بيطليوس فأجبت فيها بايجاب الصداق، والمراث، وكان في السؤال، زيادة على هذا السؤال، تقوى وجوب الصداق، وبالله التوفيق، لا شريك له. [31]

[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة
وسئل رضي الله عنه في مسألة من النكاح، جرت باشبيلية فاختلف فيها فقهاؤها.
ونص المسألة: الجواب / رضي الله عنك، في رجل تزوج، وهو محرم، أو تزوجها نكاح شغار، أو وقع نكاحه فاسد العقد، صحيح الصداق، الا أنه مما يقع فيه الطلاق، والميراث قبل فسخه؛ لاختلاف الناس فيه، وهو مما يفسخ قبل الدخول وبعده، لفساد عقده، هل يجب فيه صداق، ان مات الزوج، أو ماتت المرأة قبل الفسخ، أو فسخ النكاح، والصداق في ذلك كله انما هو عوض عن البضع في مثل هذا النكاح.
بين لنا الواجب في ذلك، مأجورا ان شاء الله.
فأجاب أيده الله، بهذا الجواب، تصفحت سؤالك ووقفت عليه.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست