اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 224
وليس انكاح احد الوصيين دون صاحبه اليتيمة التي إلى نظرهما بمنزلة انكاح الوصي اياها دون اذن المشاور؛ لان الوصيين وليان لها جميعا، كالسيدين في الامة، لا يجوز لأحدهما ان ينفرد بعقد النكاح عليها دون صاحبه الا ان يوكله على ذلك، فان فعل كان العقد فاسدا كنكاح عقده غير ولي.
[30] وأما المشاور فليس بوصي ولا ولي ولا إليه من ولاية العقد شيء وانما له المشورة، التي جعلت اليه خاصة، فاذا شاوره الوصي في النكاح، فرآه سدادا ونظرا لها انفرد هو بالعقد فإن أنكحه الوصي دون إذن المشاور فالعقد في نفسه صحيح، إلا انه موقوف على نظره فان رأى ان يجيزه أجازة وان رأى ان يرده رده كالسفيه يتزوج بغير إذن وصيه والصغير بغير اذن ابيه، والولي يزوج وثم من هو أولى منه حاضر على مذهب من يرى الخيار في الرد او الاجازة للولي الاقرب.
فانكاح الوصي في مسألتك التي سألت عنها اليتيمة التي إلى نظره، بعد موت المشاور، ليس بعقد فاسد، وانما موقوف على نظر القاضي؛ إن رأى ان يجيزه اجازه، وإن رأى ان يرده رده بوجه النظر.
فان لم يعثر على الأمر ولا رفع اليه حتى مات الزوج فقد فات موضع النظر ووجب للزوجة الصداق المسمى والميراث، اذ لاحظ لها في
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 224