responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 159
وهذا الذى أختاره، وأتقلده مما قيل في ذلك.
وبالله التوفيق بعزته.

[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟
وسئل رضي الله عنه في مدينة فيها امير وليس فيها قاض، فكتب الامير إلى الأمير الأعلى ان المدينة ليس فيها قاض لينظر في أمور المسلمين فيها، وفيها فلان يصلح للقضاء، فكتب اليه الأمير الأعلى: أن يوليه القضاء، ففعل الأمير ما خوله له الامير الأعلى وولاه القضاء، وكتب له بذلك صحا عن أمر الامير الاعلى، فحكم القاضى المذكور، وفي البلد الموصوف.
ثم بعد ذلك صاحب المناكح، وكتب له بذلك صحا، وجعل اليه النظر في المناكح وجميع احكامها.
فحكم صاحب المناكح المذكور طول حياة القاضى المذكور فيما جعل اليه من ذلك، ويعلم ذلك الامير.
فمات القاضى وبقى صاحب المناكح على خطته، يحكم كما كان يحكم في حياة القاضى الذى ولاه، ويشهد عنده فقهاء المصر وأعلامه في الطلاق وغير ذلك من احكام النكاح، ويزوج من أحب الزواج، ويطلق من وجب تطليقها، ويحكم على الحاضر والغائب، إذ رأى فقهاء البلد ان ذلك من الصلاح للبلد، واذ لا غنى لهم عمن يحكم في الطلاق.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست