اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 148
ثم انه تبين له: أن الخادم كانت للمرأة فصرفها عليها ومع ذلك لم تأمن من التسبب اليها فيها فعقدت لها عقد تدبير، وذهبت الان المرأة إلى فسخ التدبير إذ أمنت ما كانت تتوقعه من التسبب اليها: فأفتنا ان كان لها فسخ التدبير أم لا يعظم الله اجرك.
فأجاب ايده الله:
لا تصدق المرأة فيما ادعته، ولا يكون لها إلى فسخ التدبير سبيل، الا ان تكون قد أشهدت في السر، قبل تدبيرها: أنها دبرتها لما تتوقعه من التسبب اليها فيها بغير حق، لا لبر تقصده، وانها إذا أمنت من ذلك فهي أمتها، لا تدبير لها وتكون البينة عالمة بتوقيعها ما ذكرت من التسبب اليها بغير حق.
والله ولي التوفيق.
[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين
وسئل أدام الله توفيقه في رجلين متجاورين، بينهما زقاق نافذ فأحدث الرجل الواحد منهما في داره بابا، وحانوتين، تقابل باب دار جاره، ولا يخرج أحد من أهله ولا يدخل الا على نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم، وذلك ضرربين يثبته صاحب الدار وكشفة بينة لعياله؛ هل يجب على صاحب الحانوتين
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 148