responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 142
ما يوجبه الحكم من القسم بالقرعة، على أن يغرس الاجير للمستأجر حظه الذ يحصل له من القسمة بالسهمة بالحظ، الذي يصير اليه بها، لكان غررا لا يجوز، لان الاجير لا يدرى اى الجهتين تخرج له بالسهمة فقد صارت اجرته مجهولة.
ومما يدل على أنها مجهولة انه، لو اراد بيعها، لما جاز له ذلك. ولا يجوز، ان تكون الاجرة الا مما يجوز بيعه.
ولو استأجر، أيضا، على غرس نصف الجبل المحدود بنصفه، على الاشاعة فإن كل واحد يعتدل في القسم، على ألا يقتسماه الا بعد الغرس، لكان غررا لا يجوز، أيضا، لأنه يعمل على أن تكون أجرته على عمله نصف الغرس بعد غرسه ولا يعلم كيف يكون حاله، وذلك من أعظم الغرر.
فان لم تجز هذه الاجارة على شرط تعجيل القسمة قبل الغرس ولا على شرط تأخيرها إلى بعد الغرس، لتقرر الغرر في كلا الوجهين، فقد تبين، أيضا انها غير جائزة، على ما تضمنه العقد، من أن لهما أن [5] يقتسماه، متى احبا ومن دعا منهما إلى ذلك فذلك / له، اذ لا يخرجان بذلك عن احد الوجهين الفاسدين.
وكذلك ايضا لو وقعت الإجارة بينهما على هذا، وسكتا عن القسمة، لا يخرج فعلهما إلى وجه جائز.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست