responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497
يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها [1].
والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.
وأنه يجوز [له] [2] القطع على ركعة واحدة.
فإن [كان] [3] بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.
وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟
قولان منصوصان في "كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة "كتاب الصلاة الأول"] [4] فيمن ذكر صلاة في صلاة [5].
ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ 49 أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.
وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] [6] على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] [7] ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد

[1] انظر: المدونة (1/ 130).
[2] سقط من أ.
[3] في أ: كانت.
[4] سقط من أ، ب.
[5] انظر: المدونة (1/ 129).
[6] في جـ: البابين.
[7] في أ: بعقد.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست