responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو
فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.
والثاني: أن [يذكرها] [1] وهو في الصلاة.
فإن [ذكر ذلك] [2] في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] [3] بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال] ([4]):
[أحدها] [5]: أنه يحرم [لهما] [6] كانتا [من] [7] قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.
والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] [8]؛ فما كان بعد في

[1] في ب: يذكره.
[2] في ب: ذكره.
[3] في ب: كان.
[4] في أ: قولين.
[5] في أ: أحدهما.
[6] سقط من ب.
[7] سقط من ب.
[8] في ب: من قبل، وما كان من بعد.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست