responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة
والسهو في الصلاة ينقسم [على] [1] قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 جـ] "في كل سهو سجدتان" [2] ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] [3] ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] [4]، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] [5].
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] [6] ثلاثة: الإحرام [في الصلاة

[1] سقط من أ.
[2] أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجة (1219)، وأحمد (21911)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
[3] في ب: إلا.
[4] في ب، جـ: الأولى.
[5] سقط من ب.
[6] في ب: إلا.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست