responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
وسبب الخلاف: في [أصل] [1] المسألة اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؛ فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها: إن الصلاة فرضت ركعتين [ركعتين] [2] وزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة [3]، يقول: إن القصر [فرض] [4] وهو مذهب إسماعيل القاضي و [هو قول] [5] أشهب في روايته عن مالك، ومحمد ابن سحنون.
ومن ذهب إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[وقوله] [6] يقول: إنه سنة، وهو مشهور المذهب.
والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها ضعيف من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما ذكره الطحاوي [7] في "شرح معاني [الأخبار] ([8]) " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأتم [9].
وهذا [ق/ 42 أ] الذي روته من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالف لحديثها: إن الصلاة فرضت ركعتين، [ولو] [10] صح لما أتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[1] سقط من ب.
[2] سقط من أ.
[3] أخرجه البخاري (1040)، ومسلم (685).
[4] في ب: أفضل.
[5] سقط من أ.
[6] سقط من أ.
[7] انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 415).
[8] هكذا بالأصل والمشهور آثار.
[9] أخرجه الشافعي في المسند (25) والأم (1/ 179)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 415)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 173).
ضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء (3/ 6، 7).
[10] في ب: فلو.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست