responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422
والثاني: أنه [يجوز الجمع] [1] بشرط واحد؛ وهو جَدّ السير، وإن لم [يخش] [2] فوات أمر، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قوله في "المدونة" [3] آخر الباب أيضًا.
والثالث: أن الجمع يجوز في السفر، وإن لم يجد به السير، وهو قول أشهب [4].
وسبب الخلاف: السبب المبيح للجمع، هل هو مجرد السفر [أو السفر مع الجد بانفراده أو مع فوات أمر، وهل العلة ذات وصف واحد أو ذات أوصاف، فمن جعل العلة مجرد السفر خاصة] يقول: إنها ذات وصف واحد [5].
ومن جعل العلة مركبة قال: لابد من وصف [آخر] [6] يضم إلى السفر، إما جد السير بانفراده -على قول-، وإما جد السير [مع] [7] ما [يخشى] [8] فواته من أمره.
فإذا قلنا بجواز الجمع فإنه يجوز في كل سفر مباح -كانت مسافته تقصر [في مثلها] [9] الصلاة أم لا- وهو قول أبي محمَّد عبد الوهاب [10].

[1] في أ: يجمع.
[2] في أ: يخف.
[3] انظر: المدونة (1/ 116).
[4] انظر: النوادر (1/ 263).
[5] سقط من أ.
[6] سقط من ب.
[7] سقط من أ.
[8] في ب: يخاف.
[9] في أ: فيه.
[10] حيث قال: "يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا في سفر القصر؛ لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيدوا .. " الإتحاف (2/ 663).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست