responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405
المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين
إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.
[فأما المطر] [1]: فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] [2].
وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [رضي الله عنه] [3] إلا رواية شاذة [رويت] [4] عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكاها المازري رحمه الله.
وظاهر "المدونة" [5] على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] [6] وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] [7]: أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في "كتاب النوادر" [8].
ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.
واختلف في الطين بانفراده على قولين:

[1] في أ: فإن كان لمطر.
[2] سقط من ب.
[3] سقط من ب.
[4] سقط من أ.
[5] المدونة (1/ 115).
[6] سقط من ب.
[7] سقط من أ.
[8] انظر: النوادر (1/ 261، 262).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست