responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398
السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] [1] فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود] [2] في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية] [3] على حسب ما تقدم.
فإن سها عن السجود [فركع] [4] فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود] [5] فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه] [6] فنسى السجدة فبقى راكعًا.
فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع] [7].
فإن كان نوى [بأول انحطاطه] [8] السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.
فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.
قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ 19 أ].
قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

[1] سقط من أ.
[2] في أ: السجدة.
[3] في أ: الباقية.
[4] سقط من أ.
[5] في أ: للسجدة.
[6] سقط من أ.
[7] سقط من أ.
[8] في أ: بانحطاطه.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست