responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
يخر إلى السجود؟ قولان قائمان من "المدونة" ([1]):
وسبب الخلاف: وضع اليدين على الركبتين، هل هو عقد الركعة أو الرفع منها؟
وأما إن ذكرها [ق/ 29جـ]، بعد الرفع فلا خلاف أنه يتمادى على تلك الركعة، فإذا دخل في الركعة [الثانية] [2] أعاد قراءتها و [سجد] [3].
واختلف المتأخرون هل يقدم قراءة أم القرآن، ثم يقرأ بعدها الآية التي فيها السجدة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنه [يقرأ] [4] أم القرآن، ثم يقرأ السجدة فيسجد، فإذا رفع رأسه [ق/ 38 أ] منها قرأ السورة.
وهو قول [الشيخ] [5] أبي محمَّد بن أبي زيد.
والثاني: أنه يبدأ بقراءة الآية التي فيها السجدة فيسجد، ثم يقوم بقراءة الآية التي فيها السجدة فيسجد، ثم يقوم فيبتدئ قراءة أم القرآن، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن.
فوجه القول الأول: أنه لا ينبغي أن يقدم على قراءة أم القرآن شيئًا؛ لأن ذلك [مخالف لمشروعية] [6] القراءة في الصلاة.
ووجه القول الثاني: أنه إنما يكره أن يقدم على أم القرآن ما ليس بقرآن

[1] انظر: المدونة (1/ 110).
[2] سقط من أ.
[3] في ب: يسجد.
[4] في ب: يقدم قراءة.
[5] زيادة من ب.
[6] في ب: مخالفة شريعة.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست