responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393
في بعضِ الأمور أم لا؛ لقوله سبحانه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [3] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [4]} [1].
لأن [اجتهاده] [2] كان بكتاب الله عز وجل، وهذا إذا [اعتبره] [3] الناظر لا يكاد [يخالجه] [4] فيه ريب إلا أن يكون ضعيف العقيدة، شاغر الحوصلة.
[وقد] [5] ثبت عند كل عاقل انقطاع الوحي بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكيف يظن بعمر رضي الله عنه أنه إنما ترك السجود ليريهم أنها ليست بواجبة [عليهم] [6]، وهل [منهم] [7] من يعتقد أن عمر يحدث شريعة، أو يزيد على ما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه [بكلامه] [8] من ذلك؟
وقد ثبت وتقرر أن عمر [رضي الله عنه] [9] ما [تركها] [10] مخافة الوجوب ولا [تركها] [11] مع الاعتقاد أنها سنة مؤكدة أيضًا، وإنما تركها لمعنى آخر ينبغي للناظر أن يتفكر فيه، ولعله يعثر عليه، والله يهدي من يشاء إلى طريق الصواب [والحمد لله وحده] [12].

[1] سورة النجم الآيتان (3، 4).
[2] في ب: الاجتهاد.
[3] في أ: اعتبر.
[4] في أ: يداخله.
[5] سقط من أ.
[6] زيادة من ب.
[7] في ب: فيهم.
[8] في أ، جـ: بكلامهم.
[9] سقط من أ.
[10] في ب: ترك.
[11] في أ: يتركها.
[12] زيادة من جـ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست