responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 367
غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" [1]: ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] [2] فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] [3] فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] [4].
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] ([5]
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] [6].

[1] المدونة (1/ 95).
[2] سقط من أ.
[3] في ب: فإن أمكنها ذلك.
[4] في أ: ابن عبد الحكم.
[5] سقط من أ.
[6] زيادة من جـ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست