responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352
الصلاة على ثلاثة أقوال منصوصة في المذهب، قائمة من "المدونة".
أحدها: أن جميع جسده عورة، وهو قول [القاضي] [1] أبي الفرج، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب النذور"؛ لأنه [قال] [2] إن كسا المساكين و [إن] [3] كن نساء فدرع وخمار.
وإن كانوا رجالًا: فثوب [واحد] [4]، وذلك أدنى ما [تجزئ] [5] فيه الصلاة؛ لأن مالكًا لا يرى أن يجزئ المئزر المُكْفت، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: "لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء" [6].
لأن الزينة لا تقع على من صلى بمئزر في وسطه [لا غير ذلك] [7].
والقول الثاني: أن العورة التي يجب عليه سترها: من الصرة إلى الركبتين، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الصلاة الأول" من "المدونة" [8] حيث قال فيمن صلى بالمئزر أو بالسراويل، وهو يقدر على الثياب فإن صلاته جائزة، فإن صلى عريانا وهو يقدر على الثياب: أعاد [ق/ 34 أ] أبدًا.
والثالث: أن العورة السوءتان خاصة، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وهو قول مالك في "كتاب الجنائز" من "المدونة" [9] [في ستر

[1] سقط من أ.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من ب.
[5] في ب: تجوز.
[6] أخرجه البخاري (352)، (353)، ومسلم (516).
[7] سقط من جـ.
[8] المدونة (1/ 96).
[9] انظر: المدونة (1/ 184).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست