responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350
النسيان [والعذر] [1] كزوال النجاسة من الثوب والبدن.
وفائدة الخلاف وثمرته: أنَّا إذا قلنا: إنها من فروض الصلاة بطلت إذا [صلى] [2] وعورته بادية.
وإذا قلنا: إنها سنة: [فقد] [3] أثم التارك ولم تبطل الصلاة.
وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [4].
هل الأمر بذلك على الوجوب [أو] [5] على الندب؟
فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول [هذه] [6] الآية: أن امرأة كانت تطوف بالبيت، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا [أحله] (7)
فنزلت هذه الآية.
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان [8].
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ [مثل] (9)

[1] سقط من ب، جـ.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] سورة الأعراف الآية (31).
[5] في ب: أم.
[6] سقط من أ.
(7) في ب: أحبه.
[8] أخرجه البخاري (362)، ومسلم (1347) من حديث أبي هريرة.
(9) سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست