responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 313
منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ " [قال: بلى، ولكن صليت في أهلي] [1] -يريد في بيته.
ومعلوم أن من صلى في بيته إنما يصلي وحده.
ومنها: ما رواه الأسود، قال: شهدت الصبح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمسجد الخيف، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليَّ بهما" فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا، قال: "لا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد [الجماعة] [2] فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة" [3].
أي: زيادة على [الواجب] [4] الذي أتيتما به في رحالكما.
فيستفاد من هذا الحديث: أن من صلى في جماعة [أنه] [5] يعيد في جماعة أخرى.
وفيه [دليل] [6] أيضًا: أن الأولى فرضه، و [الأخرى] [7] نافلة.
ومنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصل صلاة واحدة في يوم مرتين" [8].

[1] تقدم.
[2] في أ: جماعة.
[3] أخرجه أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (758)، وأحمد (17020).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[4] سقط من أ.
[5] زيادة من ب.
[6] زيادة من ب.
[7] في ب: الثانية.
[8] أخرجه أبو داود (579)، والنسائي (860)، وأحمد في المسند (4675)، (4974).
قلت: صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست