اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 299
الإطلاق.
وإنما صار الجمهور إلى منع إمامتها للرجال؛ لأن الإمامة درجة شريفة، ومرتبة منيفة؛ فلا يتولاها إلا من كان كامل الدين والذات، والمرأة ناقصة الأمرين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [إنكن] [1] ناقصات عقل ودين"، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله وما نقصان عقولنا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليست شهادتكن على النصف من شهادة الرجال؟ " فقالت: وما نقصان ديننا؟ فقال: "تمكث إحداكن شطر [عمرها] [2] لا تصلي" [3].
وأيضًا فإن الأصول مبنية على أن كل مَنْ تلبَّس بنقيصة دنية: فلا حظ له في المراتب العلية.
والإجماع على أن المرأة لا تتولى الإمامة الكبري التي قدمناها؛ فالإمامة الصغرى مقيسة عليها؛ ولقوله عليه السلام: "لا يفلح قوم تولى أمرهم امرأة" [4].
ولقوله عليه السلام: "أخروهن حيث أخرهن الله" [5].
وقال "أيضًا" [6]: "خير صفوف الرجال أولها [وشرها آخرها]، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" [7]. [1] في أ: هن. [2] في أ: دهرها. [3] أخرجه البخاري (298)، ومسلم (80). [4] أخرجه البخاري (4163). [5] أخرجه عبد الرازق في المصنف (5115)، وابن خزيمة (1700)، والطبراني في الكبير (9484)، (9485) من حديث ابن مسعود موقوفًا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح موقوف.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح مرفوعًا، وهو الصواب. [6] في ب: عليه السلام. [7] أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 299