responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
كان في غيرها جازت [1].
والرابع: التفصيل بين أن يكون لحنه يغير المعنى: لم تجز إمامته، أو لا يغير المعنى فتجوز إمامته.
وإلى هذا التفصيل ذهب [القاضي أبو الحسن] [2]، بن القصار.
وينبني الخلاف: على الخلاف في [أم القرآن] [3]، هل هي ركن من أركان الصلاة [أم لا] [4]؛ على حسب ما مضى شرحه.
وأما الأعجمي الذي لا يميز بين الضاد والطاء؛ فلا تجوز إمامته ابتداء مع وجود غيره، فإن فعل فصلاته وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنًا.
والجواب عن السؤال الخامس: في إمامة الصبي.
ولا تخلو إمامة هذا الصبي من أحد وجهين:
إما أن يكون في حَد [من] [5] يَعْقِل القُرْبَة أو في حَدِ مَنْ لا يَعْقِلُها. فإن كان في سِن من يعقلها ويُنْدَبُ إليها ويَعْرِفُ أنها تَنْفَع وَتَضُر. فالمذهب في إمامته على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنها] [6] لا تجوز في الفرض والنفل، وهو مذهب المدونة [7]؛ لأنه قال في كتاب الصلاة الأول: لا يؤم الصبي في النافلة لا

[1] وهو قول أبي بكر بن محمَّد.
[2] سقط من ب.
[3] في جـ: القراءة.
[4] سقط من ب.
[5] سقط من أ.
[6] في أ: أنه.
[7] انظر: المدونة (1/ 84)، وهو قول ابن حبيب أيضًا.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست