اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 290
فإن شربها وخرجت من جَوفه ولم يَتُب منها: فهو كالمصرّ، ومن شربها، ولم يَسْكَر فهل تجوز إمامته والخمر في جوفه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن إمامته لا تجوز، ويعيد من صلى خلفه أبدًا، وهو قول مالك في كتاب محمَّد، قال: لأن [النجس] [1] في فيه وفي جوفه [2].
والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة، وهو قول ابن حبيب في الإِمام الذي تُؤَدَى إليه الطاعة [ولا فرق بين الإِمام الذي تؤدي إليه الطاعة] [3] وغيره؛ فإن عَلَّلْنَا [بالنجاسة أنه حامل لها] [4]: فَالعلة شاملة ولا فرق بينهما.
وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها: فقد نص سحنون في كتاب الصلاة [الثاني] [5] من "النوادر" [6] أنه لا ينبغي أن يُتخذ إمامًا [راتبًا] [7] وليُزِيلُوه إن قدروا.
وكذلك الذي يعمل بالرّبا.
وأما قاتل النفس عمدًا: [فمشهور مذهب مالك] [8] أن إمامته [لا تجوز] [9]، وإن تاب. [1] في أ: الخمر. [2] النوادر (1/ 284)، والبيان والتحصيل (1/ 440). [3] سقط من أ. [4] في جـ: بكونه حامل للنجاسة. [5] سقط من أ. [6] نظر: النوادر (1/ 284). [7] سقط من أ. [8] في أ: فمذهب مالك المشهور. [9] في ب: غير جائزة.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 290