responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
الاقتداء [بهذا الإمام] [1] [وهو] [2] على تلك الحالة من غير حامل [حملهم] [3] على ذلك من جهة الإمام إلا حامل الهوى فلا خلاف أيضًا [في بطلان صلاتهم] [4].
وإن [حملهم] [5] على ذلك [داعي] [6] الخوف من جهة الإمام -فصلاتهم باطلة أيضًا من وجهين:
إما لفساد صلاة الإمام، وصلاة [المأمومين] [7] مرتبطة بصلاة [إمامهم] [8].
وإما لعدم القصد الكلي إلى أدائها لمشاركة ما كان من سبب داعية الإكراه.
فكلا الأمرين لهما تأثير في بُطْلان الصَّلاة على الانفراد.
فإن لم ينفرد الإمام بالمكان، بل شاركه فيه بعض القوم، ثم ضاق عن الباقين فصلوا في أسفل: فلا شك في هذا الوجه أن صلاة الإمام، ومن صلى معه فوق جائزة بالاتفاق لعدم العلة؛ لأنهم لم يقصدوا إلى العبث.
وصلاة الذين صلوا أسفل جائزة مع الكراهية؛ لأنهم غاب عنهم بعض أفعال الإمام، فكرهت لأجل ذلك، وربك أعلم.
والجواب عن السؤال الثالث: في إمامة الفاسق ومن كان في معناه.

[1] في أ: بالإمام.
[2] سقط من أ.
[3] في الأصل: جملهم.
[4] في ب: أن صلاتهم باطلة.
[5] في الأصل: جملهم.
[6] في أ: أعني.
[7] في ب: المأموم.
[8] في ب: إمامه.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست