responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
المسألة السادسة
الإمامة في الصلاة
وفيها سبعة أسئلة:
الأول: معرفة أحكام الإمامة، ومن هو أولى بها؟
والثاني: إمامة المريض.
والثالث: إمامة الفاسق.
والرابع: إمامة الأَلْكَن [ومن يلحن] [1].
والخامس: إمامة الصبي.
والسادس: إمام العبد.
والسابع: إمامة المرأة.
والجواب عن السؤال الأول: [في معرفة أحكام الإمامة] [2] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" [3] الحديث.
فمن أحكام الإمامة: الاقتداء بأفعال الإمام، وأقواله ومتابعته [ق/ 13 ب] فيما يفعله ويقوله من غير أن يتقدم عليه، ولا أن يتأخر عنه.
وأن يكون الاقتداء حسًا ومعنىً، سرًا وعلانية، ظاهرًا وباطنًا.
فإذا فعل ذلك: فقد جعل الاقتداء المأمور به من غير خلاف.
فإن خالفه في الأفعال أو في الأقوال: هل تبطل صلاته أو تصح؟

[1] سقط من أ.
[2] سقط من أ.
[3] تقدم.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست