اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 257
إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.
أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] [1]: كالمغرب.
أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] [2] صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب [3].
والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ [4].
فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.
وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" [5].
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.
والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] [6]، وهو قوله في "كتاب الوضوء" [7]. [1] في ب: ثلاثية. [2] سقط من ب. [3] المدونة (1/ 65، 66). [4] النوادر (1/ 350). [5] المدونة (1/ 65، 66). [6] سقط من ب. [7] المدونة (1/ 38).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 257