responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
يجزئه التّبْيِيت أول ليلة؛ إما في أول الليلة الأولى على مشهور مذهب مالك رحمه الله، وإما في أول كل ليلة على مذهب الشافعي رضي الله عنه.
ولما لم يكف لمالك نص في المسألة، ولا لأحد من أصحابه المتقدمين: دل ذلك على أنه ليس من فروض الصلاة؛ إذ لو كان من فروضها لَتكَلّمُوا عليه [ولأودعوه] [1] في كتبهم، ولا أغفلوا [عن] [2] ذكره، ولا وَسِعَ أحد جهله، ولا أجازوا إمامة من جهله كما لا يجيزوا إمامة من جهل [أن] [3] القبلة، [والمباشرة] [4] تنقضان الوضوء، وغير ذلك مما اعتنوا بذكره؛ فدل ذلك والحالة هذه أن من قام إلى الصلاة، ولم [يجدد] [5] النية عند الإحرام [ناسيًا] [6] أن صلاته جائزة؛ لأن النية [الأولى] [7] متضمنة مع التكبير لقرب ما بينهما.
ولو [قيل] [8] فيمن خرج من بيته قاصدًا بنيته إلى المسجد [ليصلي فيه] [9] ظهر يومه فعدمت له النية عند الإحرام [ناسيًا] [10] أن صلاته جائزة لكان أقرب إلى الصواب، لكنني ما رأيت من تكلم عليه.

[1] في أ: وأودعوا.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من أ.
[5] في ب: يجرد.
[6] في أ: قياسا.
[7] سقط من أ.
[8] في أ: قال.
[9] سقط من أ.
[10] سقط من أ، ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست