responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221
بَيْدَ أن عبد الملك فَرّق بين الإغماء [الكثير، والإغماء القليل] [1]، فقال: إن كان الإغماء يتصل بالمرض قبله أو بعده، فهذا [الذي] [2] لا يقضي الصلاة.
[فأما] [3] الذي يغمى عليه [أمدًا] [4] يسيرًا من الفجر إلى طلوع الشمس وهو صحيح: فهذا الذي يقضي الصلاة.
وهذا الذي ذهب إليه عبد الملك مخالف لأثر ابن عمر رضي الله عنه أنه أغمى عليه، ولم يقض الصلاة، ولم يذكر أنه اتصل بالمرض لا قبل ولا بعد.
فإذا قلنا أن المعتبر ما بقى بعد الفراغ في الحائض على الاتفاق، وفي النصراني [يسلم] [5] على الخلاف.
فإن [توانوا] [6] في الغسل، أو الوضوء أو فرطوا فيه حتى غربت الشمس أو طلعت: [فإنهم يقضون كلهم] [7].
واختلف [فيهم] [8] إذا [أحدثوا] [9] وعلموا قبل الصلاة أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس, ولم يتغير: على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المعتبر ما بقي من النهار بعد الطهارة أو الوضوء الأول،

[1] في أ: والمرض.
[2] سقط من أ.
[3] في ب: وأما.
[4] في جـ: زمانًا.
[5] في ب: إذا أسلم.
[6] في ب: توانى.
[7] في أ: فإنها تقضي أبدًا، وكذلك سائر أصحابها.
[8] سقط من ب.
[9] في أ: حدثوا.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست