responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
[المرأة] [1]: تحيض أو تطهر] [2].
والصبي: يحتلم، والكافر: يسلم، والمجنون: يفيق، والمسافر: يَخْرج أو يَقْدم.
ومن أصحابنا من [يَعُد] [3] النائم، وذلك خطأ؛ لأن النائم حاله لا يختلف في صلاته سواء صلاها في الوقت أو بعده بخلاف المسافر؛ فإن صفات صلاته مختلفة باختلاف حالاته، وبخلاف الحائض أيضًا؛ لأن الحائض مخاطبة بما أدركت [وقته] [4] من الصلوات.
والنائم مخاطب بها في كل زمان أداءً وقضاءً، والناسي كذلك أيضًا.
وأما الحائض: [فيعتبر] [5] فيها حالة [الطهر] [6]، وحالة الحيض؛ فإن حاضت في النهار، وقد بقى فيه [قدر] [7] ما تصلى فيه ركعة إلى أربع [ركعات] [8] ولم تصل العصر: فإنها لا قضاء عليها [في العصر] [9]؛ لأنها حاضت في [وقتها] [10].
وإن حاضت بمقدار خمس ركعات: فلا قضاء عليها للظهر ولا للعصر؛ لأنها حاضت في وقتيهما، وسقط عنها الخطاب بأدائهما؛ فإذا سقط الخطاب بالأداء سقط القضاء [به] [11]؛ بدليل قول عائشة [رضي

[1] في أ: الحائض.
[2] في ب: الطاهر تحيض أو الحائض تطهر.
[3] في ب: عد.
[4] في أ: وقتها.
[5] في ب: فإنه يعتبر.
[6] في أ: الظهور.
[7] سقط من ب.
[8] سقط من ب.
[9] في ب: للعصر.
[10] في ب: وقته.
[11] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست