responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195
الوجوب؛ لأنه وجب عليه أن يسلم ليصلي ويؤدي الفرض، كما وجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ ليؤدي الفرض.
ومن قال: إنهم غير مخاطبين [1]: [عدَّ ذلك الشرط من شروط] [2] الصحة؛ فكان لا يجب عليهم أن يسلموا ليصلوا، وإنما عليهم الإِسلام على الجملة.
وفائدة ذلك وثمرته: هل يعاقبون في الآخرة عقاب من ترك [الأمرين جميعًا] [3] أم لا؟.
فمن رأى أنهم مخاطبون [بفروع الشريعة] [4]: قال [إنهم] [5] يعاقبون عقاب من ترك الإيمان وفروعه.
ومن رأى أنهم غير مخاطبين: قال: إنهم يعاقبون عقاب من ترك الإيمان خاصة.
ولا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بالإيمان.
وهذا يحرك سلسلة علم [الكلام] [6] ولنثني العنان [إلى] [7] ما نحن بسبيله، [والحمد لله وحده] [8].
...

[1] وهو مذهب الإِمام أحمد في رواية عنه، وهو قول للإمام الشافعي، وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية، وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني من الشافعية، وهو مذهب كثير من الحنفية، وثم هناك مذاهب أُخَرْ. انظر: غير مأمور في المهذب في علم أصول الفقه المقارن (1/ 346: 366) للدكتور عبد الكريم النملة، وهناك رسالة مستقلة بهذه المسألة من تصنيف الدكتور عبد الكريم النملة.
[2] في ب: عدة من شرائط.
[3] في أ: الأوامر.
[4] زيادة من ب.
[5] سقط من ب.
[6] في أ: الكتاب.
[7] في أ: على.
[8] زيادة من جـ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست