responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 183
[كشهرين] [1] على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] [2] في الغالب [على قول] [3].
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] [4] في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] [5] الأول أقصى ما يمسك [النفساء] [6] النفاس على [حسب] [7] اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] [8] ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس] [9] أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" ([10]):
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] [11]، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.

[1] سقط من أ.
[2] في أ: النسوان.
[3] سقط من أ.
[4] في ب: الخلاف.
[5] سقط من أ، ب.
[6] سقط من أ، ب.
[7] في أ: حساب.
[8] سقط من أ.
[9] في جـ: النساء.
[10] المدونة (1/ 54).
[11] في أ: للأول.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست