responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟
وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" [1]: إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.
وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] [2] بمعنى الاختيار والإيثار.
وأما إن [غلب] [3] بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة.
والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.
وسبب الخلاف: [ق/ 7 ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟
فإن كان في غير [الجمعة] [4] فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] [5] فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: الجواز.

[1] المدونة (16/ 265).
[2] سقط من أ.
[3] في أ: كان.
[4] في أ: المسجد.
[5] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست