اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 139
أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] [1] الأذى [عن نفسه] [2] وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.
والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" [3] حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] [4] إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] [5].
... [1] سقط من أ. [2] سقط من أ. [3] وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة. [4] في أ: يجزئه. [5] زيادة في جـ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 139