responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
مثل قليل الدّم؟.
فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] [1] من "المدونة":
[أحدها] [2]: أنه لا يجوز [له] [3] النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" [4].
والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] [5]، في الوقت استحبابًا، [فجعل] [6] ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.
والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] [7].
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:
وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.
فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن] [8] النبي - صلى الله عليه وسلم -[نزع نعليه] [9] [وهو] [10] في الصلاة

[1] في أ: قولين قائمين.
[2] في أ: أحدهما.
[3] سقط من أ.
[4] المدونة (1/ 33، 34).
[5] في أ: والصلاة.
[6] في الأصل: فاجعل.
[7] سقط من أ.
[8] سقط من أ.
[9] في ب: خلع نعله.
[10] في أ: وبنى.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست