اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 125
كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] [1] بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" [2].
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] [3] قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] [4] ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] [5] يسامح [عن] [6] قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] [7] [مالك] [8] في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] [9] بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] [10]؟ فهذا محل التفصيل: [1] في ب: لكثرته. [2] المدونة (1/ 21). [3] في ب: في. [4] في أ: عن. [5] سقط من أ. [6] في ب: في. [7] في ب: قوله. [8] سقط من ب. [9] في ب: في ثوبه وهو ملتبس. [10] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 125