responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] [1] بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" [2].
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] [3] قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] [4] ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] [5] يسامح [عن] [6] قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] [7] [مالك] [8] في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] [9] بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] [10]؟ فهذا محل التفصيل:

[1] في ب: لكثرته.
[2] المدونة (1/ 21).
[3] في ب: في.
[4] في أ: عن.
[5] سقط من أ.
[6] في ب: في.
[7] في ب: قوله.
[8] سقط من ب.
[9] في ب: في ثوبه وهو ملتبس.
[10] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست