responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ (1)
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] [2] لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] [3]، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] [4]: أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] [5]: أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] [6]: أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] ([7]

(1) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (7/ 464).
[2] في أ: المسألة.
[3] في ب: بالانفراد.
[4] سقط من أ.
[5] سقط من أ.
[6] سقط من أ.
[7] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست