responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110
الوضوء ابتداءً بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] [1].
وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟
ففي "المدونة" روايتان:
إحداهما [قوله] [2]: إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" [3]، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.
[والرواية الأخرى] [4]: فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" [5]] [6]: فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.
وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟
قولان مخرّجان على المذهب.
وسبب الخلاف: من ملك أن يَمْلك قبل أن يُمَلك هل هو كالمالك؟
فإن كان ذلك [ق/ 9 أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟

[1] سقط من ب.
[2] سقط من أ.
[3] المدونة (1/ 10).
[4] في ب: والثانية.
[5] المدونة (1/ 11).
[6] في ب: اعتبر كلا الوصفين على انفراده.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست