اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 106
توضأ به مرة ولا خير فيه" [1]، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" [2].
وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.
ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.
وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] [3] الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.
ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] [4] الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] [5] هذه المسألة [توجيهات] [6]، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] [7] [والحمد لله وحده] [8].
... [1] المدونة (1/ 4). [2] المدونة (1/ 17). [3] سقط من ب. [4] سقط من ب. [5] في ب: في. [6] في أ: توجيه. [7] سقط من ب. [8] زيادة من جـ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 106