responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة] [1]، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه [ماء] [2] نجس, وأنه ليس بطاهر ولا مطهر.
وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه نجس, وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه طاهر ليس بنجس, وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج] [3] أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء" [4].
وفي حديث آخر: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه" [5] وفي حديث آخر: "أو رائحته".
فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف

[1] سقط من أ.
[2] سقط من ب.
[3] في ب: خرجه.
[4] أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326)، وأحمد (10735) من حديث أبي سعيد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل (14).
[5] أخرجه ابن ماجة (521) من حديث أبي أمامة. وقال العلامة الألباني: ضعيف. الضعيفة (2644).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست