اسم الکتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 78
فهذا بعض كلام العلماء في مثل هذه، وحكايات إجماعهم متناقضة، ومع هذا فلم يقل أحد: إن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقّصه أو سبّه أو عاداه أو نحو ذلك، فإنهم كلهم قصدهم متابعته، كلّ بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين.
وكذلك تنازعوا؛ هل تكره الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلّم عند الذبح، وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجّب. قال: ولا يصلّى عليه إلا على طريق الاستحباب
- انظر «الهداية» (1/ 24) و «الكافي» (1/ 142) و «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (2/ 634) و «المغني» لابن قدامة (1/ 679 - 580).
وذهب الشافعي إلى الوجوب أيضا كما في «الأم» (1/ 140).
وقال الآجري في «الشريعة» (2/ 242) - قرطبة-: «لو أن مصليا صلّى صلاة؛ فلم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلّم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة».
ومن القائلين بالوجوب: ابن العربي المالكي كما في «أحكام القرآن» (3/ 1584) والصنعاني في «سبل السلام» (2/ 319 - 323) والحافظ ابن حجر العسقلاني في «بلوغ المرام» ونقل في «الفتح» (11/ 169) عن البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي- وهو من كبار التابعين- قال: «من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد فليعد صلاته».
وانظر «فتح الباري» (11/ 157 - وما بعدها).
وذهب إلى وجوبها المحدث أحمد شاكر كما في «التعليقات الرضية على الروضة الندية» (1/ 272) والمحدث الألباني في كتابه الماتع «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم» ص 181 - 182. والشيخ عبد الله البسام في «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (1/ 286).
ونسب الطحاوي في «مشكل الآثار» (6/ 22 - 24) والقاضي عياض في «الشفا» (2/ 142) وابن المنذر في «الأوسط» (3/ 213 - 214) الشذوذ إلى من قال بوجوب ذلك!
قال الحافظ ابن كثير في «المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة» ص 84 - 85. وذلك بواسطة حاشية الشيخ مشهور بن حسن على «جلاء الأفهام» ص 475 - : «ومذهب وقد ادّعى بعضهم أن الشافعي- رحمه الله- تفرّد بهذا المذهب دون العلماء، ولا سلف له فيه.
وليس كما قالوا؛ بل قد روي هذا عن ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وأبي مجلز، والشعبي، والباقر، وغيرهم. وهو الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره، وصار إليه. وذهب إليه ابن المواز من المالكية .. » وانظر «جلاء الأفهام» ص 463 - وما بعدها.
وذهب النووي إلى أنها فرض كما في «المجموع» (3/ 447 - 450) لكنه أغرب بالتفريق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم وبين الصلاة على الآل. وقد تعقبه الصنعاني في «سبل السلام».
وممن ذهب إلى الاستحباب أو أنها سنة، ابن حزم كما في «المحلى» (4/ 163)، وابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 191 - 196) وصديق حسن خان في «الروضة الندية» (1/ 251) - الحلاق- والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (3/ 425).
والراجح أنها واجبة؛ انظر «جلاء الأفهام» ص 463 - وما بعدها. و «مجموع الفتاوى» (20/ 248) و «تفسير القرآن العظيم» للحفاظ ابن كثير (3/ 665) و «فتح الباري» (11/ 157 - وما بعدها) و «صفة الصلاة» ص 181 - 182.
اسم الکتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 78