مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
68
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ
[1]
: فَإِنْ عَزَّرَ الْحَاكِمُ أَحَدًا فَمَاتَ أَوْ سَرَى ذَلِكَ إلَى النَّفْسِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ , وَكَذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ , وَفِي عُيُونِ الْمَجَالِسِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ إذَا عَزَّرَ الْإِمَامُ إنْسَانًا فَمَاتَ فِي التَّعْزِيرِ لَمْ يَضْمَنْ الْإِمَامُ شَيْئًا لَا دِيَةً وَلَا كَفَّارَةً
[2]
.
وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ فُقَهَائِهِمْ
[3]
إلَى أَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّ السَّلَامَةِ , فَإِنْ شَكَّ فِيهَا ضَمِنَ مَا سَرَى عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ , وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ السَّلَامَةِ فَالْقِصَاصُ.
وَالشَّافِعِيُّ يَرَى التَّضْمِينَ فِي التَّعْزِيرِ إذَا حَصَلَ بِهِ هَلَاكٌ , لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَا يُعْفَى مِنْ التَّعْزِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْهَلَاكُ بِنَحْوِ تَوْبِيخٍ بِكَلَامٍ وَصَفْعٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عَزَّرَ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ
[4]
, وَلَا عَلَى مَنْ عَزَّرَهُ مُمْتَنِعًا مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ , وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ
[5]
، قَالَ الرَّمْلِيُّ: لِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ وَإِنْ زَادَ عَلَى التَّعْزِيرِ بَلْ وَإِنْ أَدَّى إلَى مَوْتِهِ لِأَنَّهُ بِحَقٍّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ
[6]
.
وَلَا يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا , فَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ قَصَدَ قَتْلَهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ ...
[7]
.
مِقْدَارُ الضَّمَانِ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ (
[8]
):
51 - وَحَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ فَفِي قَدْرِهِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: لُزُومُ كَامِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ قَتْلٌ حَصَلَ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَعُدْوَانِ الضَّارِبِ , فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَادِي , كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا سَوْطًا فَمَاتَ بِهِ , وَلِأَنَّهُ تَلَفٌ بِعُدْوَانٍ وَغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَى عَلَى سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ حَجَرًا فَغَرَّقَهَا , وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
[9]
.
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ تَلَفٌ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ , فَكَانَ الْوَاجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ
[10]
.
[1]
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 278)
[2]
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 278)
[3]
- الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 39) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 7 / ص 139) والشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 4 / ص 355) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 19 / ص 45) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 10 / ص 360)
[4]
- حاشية القليوبي على المنهج 4/ 208
[5]
- حاشية القليوبي على المنهج 2/ 286
[6]
- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 16) وحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 20) ومنهاج الطالبين 4/ 208
[7]
- المغني لابن قدامة 9/ 145و146 والشرح الصغير 4/ 505 والخرشي على خليل 7/ 110
[8]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6076)
[9]
- منهاج الطالبين 4/ 208 - 209 والمغني 9/ 145و146 و المغني - (ج 20 / ص 336) والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 135)
[10]
- منهاج الطالبين 4/ 208و209 ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 178) والمغني - (ج 19 / ص 168) والمغني - (ج 20 / ص 335) والمغني - (ج 20 / ص 336) ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام - (ج 3 / ص 301) والفتاوى الهندية - (ج 37 / ص 73) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 14 / ص 400)
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
68
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir