responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 364
وَالْمَالِيَّةُ: كَإِتْلَافِ أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ [1]. وَالْمُرَكَّبَةُ: كَجَلْدِ السَّارِقِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ [2] وَكَقَتْلِ الْكُفَّارِ [3] وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ [4].

[1] - سنن الترمذى برقم (1340) عَنْ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنِّى اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِى حِجْرِى. قَالَ أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ». وهو صحيح
الدنان: جمع دن وهو وعاء ضخم للخمر وغيرها
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 436)
وَإِنْ كَانَ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ تَجْوِيزُ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ: تَارَةً بِالْأَخْذِ. وَتَارَةً بِالْإِتْلَافِ كَمَا يَقُولُهُ أَحْمَد فِي مَتَاعِ الْغَالِّ وَكَمَا يَقُولُهُ أَحْمَد وَمَنْ يَقُولُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ وَمَحَلِّ الْخَمَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ بِإِتْلَافِ بَعْضِ الْأَمْوَالِ أَحْيَانًا كَالْعُقُوبَةِ بِإِتْلَافِ بَعْضِ النُّفُوسِ أَحْيَانًا. وَهَذَا يَجُوزُ إذَا كَانَ فِيهِ مِنْ التَّنْكِيلِ عَلَى الْجَرِيمَةِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ مَا شُرِعَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي إتْلَافِ النَّفْسِ وَالطَّرْفِ وَكَمَا أَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ يَحْرُمُ إلَّا بِنَفْسِ أَوْ فَسَادٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} فَكَذَلِكَ إتْلَافُ الْمَالِ إنَّمَا يُبَاحُ قِصَاصًا أَوْ لِإِفْسَادِ مَالِكِهِ كَمَا أَبَحْنَا مِنْ إتْلَافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الَّذِي لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُونَ بِنَا بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَجَوَّزْنَا لِإِفْسَادِ مَالِكِهِ مَا جَوَّزْنَا.
وانظر فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 111) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 4449) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 519) وشرح زاد المستقنع - (ج 22 / ص 8) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 366) والمدخل - (ج 4 / ص 137)
[2] - سنن أبى داود برقم (4392) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ». وهو صحيح
الجرين: موضع تجفيف التمر - الجوخان: موضع يجمع فيه التمر للتجفيف - الخبنة: طرف الثوب والمراد لا يأخذ فى ثوبه
وفي التمهيد لابن عبد البر - (ج 6 / ص 351)
اختلف العلماء في السارق من غير حرز فأما فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك وقالوا من سرق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار أو زاد والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لا قطع في حريسة جبل حتى يأويها المراح وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه وقال - صلى الله عليه وسلم - لا قطع على خائن ولا مختلس وأجمعوا على ذلك وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل في رواية عنه كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقا وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - المقدار ولم يذكر الحرز قال أبو عمر الحجة عليهم ما ذكرنا وبالله توفيقنا واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها فجملة قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأصحابهم أن السارق من غير حرز لا قطع عليه وجملة قول مالك والشافعي في الحرز أن الحرز كل ما يحرز به الناس أموالهم إذا أرادوا التحفظ بها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضع وقعد عليه صاحبه فهو حرز وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منه وعليه من يحرزه أو كانت إبل قطر بعضها إلى بعض أو أنيخت في صحراء حيث ينظر إليها أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو بيتا مغلقا على شيء أو مقفولا عليه وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز على اختلاف أزمانها وأحوالها قال الشافعي ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارقه قال ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرز وقد ذكرناها هنا جملا تكفي ومن أراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبأن له ما ذكرناه وبالله التوفيق
وانظر شرح الأربعين النووية - (ج 2 / ص 191) وقواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى - (ج 1 / ص 154) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 366) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 72) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 9 / ص 177) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 458)
[3] - قال تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا} (91) سورة النساء
[4] - قال تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (41) سورة الأنفال
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست