responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 348
" التَّعْزِيرُ بِالْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ " مَشْرُوعٌ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ؛ وَمَذْهَبِ أَحْمَد فِي مَوَاضِعَ بِلَا نِزَاعٍ عَنْهُ؛ وَفِي مَوَاضِعَ فِيهَا نِزَاعٌ عَنْهُ. وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ، [1] وَإِنْ

[1] - وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة [1] لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها [2].

[1] البدائع: 63/ 7، فتح القدير: 212/ 4، تبيين الحقائق: 207/ 3، حاشية ابن عابدين: 195/ 3 ومابعدها، مغني المحتاج: 191/ 4، المهذب: ص 288، حاشية الدسوقي: 354/ 4، المغني: 324/ 8، أعلام الموقعين: 99/ 2، الاعتصام للشاطبي: 123/ 2 ومابعدها، ط السعادة.
[2] راجع شرح مسلم للنووي: 218/ 12، الحسبة في الإسلام لابن تيمية: ص 49 وما بعدها، أعلام الموقعين: 98/ 2 والطرق الحكمية لابن قيم: ص 266 ومابعدها، وانظر التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر: ص 32 وما بعدها.
وانظر فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 111) وشرح زاد المستقنع - (ج 384 / ص 3)
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست