responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 233
هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا [1]، فَلَيْسَ لِأَهْلِ السُّوقِ

= فَأَجَابَ: أَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الْمُسْتَرْسِلُ إلَّا بِالسِّعْرِ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ اسْتَرْسَلَ إلَيْهِ أَنْ يَغْبِنَ فِي الرِّبْحِ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ. وَقَدْ قَدَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالثُّلُثِ. وَبَعْضُهُمْ بِالسُّدُسِ. وَآخَرُونَ قَالُوا: يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى عَادَةِ النَّاسِ فَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى المماكسين: يَرْبَحُونَهُ عَلَى الْمُسْتَرْسِلِ. وَالْمُسْتَرْسِلُ قَدْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُمَاكِسُ بَلْ يَقُولُ: خُذْ أَعْطِنِي وَبِأَنَّهُ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ فَلَا يَغْبِنُ غَبْنًا فَاحِشًا لَا هَذَا وَلَا هَذَا وَفِي الْحَدِيثِ {غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا}. وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَغْبِنُهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ؛ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَلْتَزِمَ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَرُدَّ السِّلْعَةَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ وَإِذَا تَابَ هَذَا الْغَابِنُ الظَّالِمُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمَظْلُومِينَ حُقُوقَهُمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا ظَلَمَهُمْ بِهِ وَغَبَنَهُمْ؛ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ. وَ " بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ " إذَا كَانَ مَعَ أَهْلِ الْخِبْرَة بِالْأَسْعَارِ الَّتِي يَشْتَرُونَ بِهَا السِّلَعَ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ غَيْرُهُمْ كَمَا يُبَاعُونَ فَلَا يَرْبَحُ عَلَى الْمُسْتَرْسِلِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي لَا يَجِدُ حَاجَتَهُ إلَّا عِنْدَ هَذَا الشَّخْصِ يَنْبَغِي أَنْ يَرْبَحَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَرْبَحُ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ؛ فَإِنَّ فِي السَّاقِ: {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ} وَلَوْ كَانَتْ الضَّرُورَةُ إلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ مِثْلَ لَوْ يَضْطَرُّ النَّاسُ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهُمْ إلَّا الْقِيمَةَ الْمَعْرُوفَةَ وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلَا يُعْطُوهُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وانظر فتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 144) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 991) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 362) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 429) والمجموع شرح المهذب - (ج 12 / ص 327) وإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 428) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 275) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 328).
[1] - «خيار غبن المسترسل»
«تعريف المسترسل»
10 - عرّف المالكيّة المسترسل بأنّه: المستسلم لبائعه.
أمّا الحنابلة فهو عندهم: الجاهل بقيمة السّلعة، ولا يحسن المبايعة.
ويلحظ هنا أنّ المعوّل على الوصف الأخير وهو عدم الخبرة بالمبايعة، أمّا جهل قيمة السّلعة فيقع فيه كلّ مغبون، إذ لو عرف القيمة لما رضي بالغبن إلاّ مضطرّاً، أو باذلاً لقاء رغبة شديدة في السّلعة، وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار.
وللحنابلة تعريف آخر للمسترسل من كلام الإمام أحمد بأنّه: الّذي لا يحسن أن يماكس، وبلفظ آخر: الّذي لا يماكس، والفارق أنّ الأوّل قليل الخبرة بالمجادلة في المبايعة للوصول إلى ثمن المثل دون غبن، أمّا الأخير فهو الّذي لا يسلك طريق المماكسة بقطع النّظر عن إتقانه لها أو جهله بها.
قال ابن قدامة: فأمّا العالم بذلك والّذي لو توقّف لعرف، إذا استعجل في الحلّ فغبن، فلا خيار له.
«خيار غبن المسترسل ' عند المالكيّة '»
11 - صرّح خليل من المالكيّة بأنّه لا يردّ بالغبن ولو خالف العادة.
وأفاد شرّاحه أنّ ذلك هو المشهور من المذهب، وأنّ هناك قولاً بأنّه يردّ، أمّا إن كان الغبن يسيراً فالاتّفاق على لزوم العقد معه وعدم الرّدّ.
وقد ذكر ابن رشد في المقدّمات أنّ حكم الغبن يختلف بحسب البيع، ففي بيع المكايسة «المساومة» لا قيام بالغبن «قال»: «ولا أعرف في المذهب في ذلك نصّ خلاف» وبعد أن ردّ على من وهم في حمل مسألة سماع أشهب على الخلاف، عاد فأشار إلى حكاية بعض البغداديّين وجوب الرّدّ بالغبن إذا كان أكثر من الثّلث.
وجعله موضع تأمّل، وأمّا بيع الاستنامة والاسترسال. فالبيع والشّراء على هذا الوجه جائز. والقيام بالغبن في البيع والشّراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع، لقول رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: «غبن المسترسل ظلم».
هذا ما استدلّ به ابن رشد.
خيار المسترسل «عند الحنابلة»
12 - الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط، على الرّاجح في المذهب، وهي من المسائل الّتي اختارها ابن تيميّة من مسائل الخلاف في مذهب أحمد، لأنّ الغبن لحقه لجهله.
بالمبيع، خلافاً لغير المسترسل فقد دخل على بصيرة فهو كالعالم بالعيب، وهو مقيس على النّجش وتلقّي الرّكبان، وهناك رواية ذكرها ابن أبي موسى «بصيغة: قيل» مقتضاها أنّ الغبن لازم للمسترسل أيضاً، لأنّ نقصان قيمة السّلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير.
خيار غبن القاصر «وشبهه»
13 - أثبت هذا الخيار المالكيّة في حال غبن الوصيّ عن القاصر أو الوكيل عمّن وكّله درءاً للضّرر عن القاصر والموكّل، وبعض المذاهب لجأت إلى إبطال العقد المشتمل على غبنهما.
فإذا كان البائع - أو المشتري - بالغبن وكيلاً أو وصيّاً.
فيردّ ما صدر منهما من بيع أو شراء «أي يثبت حقّ الرّدّ».
وخيار غبن القاصر يثبت في عقد الشّراء اتّفاقاً بين فقهاء المالكيّة، واقتصر عليه بعضهم، فأجازوا البيع بالغبن للصّبيّ أو للمتصرّف عن الغير، لأنّ البيع إزالة ملك، فلا يتحقّق الغبن فيه، ومن ثمّة قيل: البيع مرتخص وغال.
فإذا باع القاصر بغبن لا خيار له عند هؤلاء. الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 7036).
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست