مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
20
عَنْهُمْ فِيهِ
[1]
. الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَا يَسْقُطُ أَصْلًا , إذْ هُوَ كَرَاهَةُ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ بِالْقَلْبِ كُفْرٌ لِحَدِيثِ « .. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»
[2]
.
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ , فَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ دَلَّ عَلَى ذَهَابِ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (104) سورة آل عمران. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْخِطَابَ مُوَجَّهٌ إلَى الْكُلِّ مَعَ إسْنَادِ الدَّعْوَةِ إلَى الْبَعْضِ بِمَا يُحَقِّقُ مَعْنَى فَرْضِيَّتِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ , وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكُلِّ , لَكِنْ بِحَيْثُ إنْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ , وَلَوْ أَخَلَّ بِهَا الْكُلُّ أَثِمُوا جَمِيعًا. وَلِأَنَّهَا مِنْ عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَعَزَائِمِهَا الَّتِي لَا يَتَوَلَّاهَا إلَّا الْعُلَمَاءُ الْعَالِمُونَ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ , وَمَرَاتِبِ الِاحْتِسَابِ
[3]
, فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُهَا يُوشِكُ أَنْ يَأْمُرَ بِمُنْكَرٍ وَيَنْهَى عَنْ مَعْرُوفٍ , وَيَغْلُظَ فِي مَقَامِ اللِّينِ , وَيَلِينَ فِي مَقَامِ الْغِلْظَةِ , وَيُنْكِرَ عَلَى مَنْ لَا يَزِيدُهُ الْإِنْكَارُ إلَّا التَّمَادِي وَالْإِصْرَارَ
[4]
.
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ حَرَامًا فِي حَالَتَيْنِ:
الْأُولَى: فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ مَوْضُوعَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ فَهَذَا يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ , لِأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَى عَنْ الْمَعْرُوفِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يُؤَدِّيَ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ، مِثْلِ أَنْ يَنْهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فَيُؤَدِّي نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ إلَى قَتْلِ النَّفْسِ فَهَذَا يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ
[5]
.
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ مَكْرُوهًا إذَا أَدَّى إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَكْرُوهِ
[6]
.
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ مَنْدُوبًا فِي حَالَتَيْنِ:
الْأُولَى: إذَا تَرَكَ الْمَنْدُوبَ أَوْ فَعَلَ الْمَكْرُوهَ فَإِنَّ الِاحْتِسَابَ فِيهِمَا مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وُجُوبُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً , لِأَنَّهَا مِنْ الشِّعَارِ الظَّاهِرِ فَيَلْزَمُ الْمُحْتَسِبَ
[1]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6028) والزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 3 / ص 165) وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 293 وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 2/ 62
[2]
- صحيح مسلم برقم (186) حديث «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».
[3]
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 53)
[4]
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 2/ 67
[5]
- الفروق 4/ 257 وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 27 والآداب الشرعية 1/ 185 وغذاء الألباب 1/ 191 و فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 173) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 187) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 24 / ص 5) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 7 / ص 261) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5365)
[6]
- إحياء علوم الدين 2/ 428 وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 7/ 52 - 53
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
20
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir