responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 20
عَنْهُمْ فِيهِ [1]. الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَا يَسْقُطُ أَصْلًا , إذْ هُوَ كَرَاهَةُ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ بِالْقَلْبِ كُفْرٌ لِحَدِيثِ « .. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» [2].
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ , فَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ دَلَّ عَلَى ذَهَابِ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (104) سورة آل عمران. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْخِطَابَ مُوَجَّهٌ إلَى الْكُلِّ مَعَ إسْنَادِ الدَّعْوَةِ إلَى الْبَعْضِ بِمَا يُحَقِّقُ مَعْنَى فَرْضِيَّتِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ , وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكُلِّ , لَكِنْ بِحَيْثُ إنْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ , وَلَوْ أَخَلَّ بِهَا الْكُلُّ أَثِمُوا جَمِيعًا. وَلِأَنَّهَا مِنْ عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَعَزَائِمِهَا الَّتِي لَا يَتَوَلَّاهَا إلَّا الْعُلَمَاءُ الْعَالِمُونَ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ , وَمَرَاتِبِ الِاحْتِسَابِ [3] , فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُهَا يُوشِكُ أَنْ يَأْمُرَ بِمُنْكَرٍ وَيَنْهَى عَنْ مَعْرُوفٍ , وَيَغْلُظَ فِي مَقَامِ اللِّينِ , وَيَلِينَ فِي مَقَامِ الْغِلْظَةِ , وَيُنْكِرَ عَلَى مَنْ لَا يَزِيدُهُ الْإِنْكَارُ إلَّا التَّمَادِي وَالْإِصْرَارَ [4].
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ حَرَامًا فِي حَالَتَيْنِ:
الْأُولَى: فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ مَوْضُوعَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ فَهَذَا يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ , لِأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَى عَنْ الْمَعْرُوفِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يُؤَدِّيَ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ، مِثْلِ أَنْ يَنْهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فَيُؤَدِّي نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ إلَى قَتْلِ النَّفْسِ فَهَذَا يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ [5].
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ مَكْرُوهًا إذَا أَدَّى إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَكْرُوهِ [6].
وَيَكُونُ الِاحْتِسَابُ مَنْدُوبًا فِي حَالَتَيْنِ:
الْأُولَى: إذَا تَرَكَ الْمَنْدُوبَ أَوْ فَعَلَ الْمَكْرُوهَ فَإِنَّ الِاحْتِسَابَ فِيهِمَا مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وُجُوبُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً , لِأَنَّهَا مِنْ الشِّعَارِ الظَّاهِرِ فَيَلْزَمُ الْمُحْتَسِبَ

[1] - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6028) والزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 3 / ص 165) وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 293 وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 2/ 62
[2] - صحيح مسلم برقم (186) حديث «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».
[3] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 53)
[4] - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 2/ 67
[5] - الفروق 4/ 257 وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 27 والآداب الشرعية 1/ 185 وغذاء الألباب 1/ 191 و فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 173) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 187) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 24 / ص 5) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 7 / ص 261) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5365)
[6] - إحياء علوم الدين 2/ 428 وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 7/ 52 - 53
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست