responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 13
وَالثَّانِي: جَوَازُ التَّعَرُّضِ فِيهِمَا لِأَسْبَابِ الْمَصَالِحِ , وَالتَّطَلُّعِ إلَى إنْكَارِ الْعُدْوَانِ الظَّاهِرِ.
وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مَوْضُوعٌ لِمَا عَجَزَ عَنْهُ الْقُضَاةُ , وَالنَّظَرَ فِي الْحِسْبَةِ مَوْضُوعٌ لِمَا رَفُهَ عَنْهُ الْقُضَاةُ , وَلِذَلِكَ كَانَتْ رُتْبَةُ الْمَظَالِمِ أَعْلَى وَرُتْبَةُ الْحِسْبَةِ أَخْفَضُ , وَجَازَ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يُوقِعَ إلَى الْقُضَاةِ وَالْمُحْتَسِبِ , وَلَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي أَنْ يُوقِعَ إلَى وَالِي الْمَظَالِمِ , وَجَازَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ إلَى الْمُحْتَسِبِ , وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُوقِعَ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَحْكُمَ , وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُحْتَسِبِ.
ثَالِثًا: الْإِفْتَاءُ ([1]):
4 - الْإِفْتَاءُ تَبْلِيغٌ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَالْمُفْتِي هُوَ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ دَرَكِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ عَلَى يُسْرٍ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةِ تَعَلُّمٍ , وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُفْتِي فَتْوَى مَنْ اسْتَفْتَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُفْتٍ سِوَاهُ [2] لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [سورة البقرة، الآية:159]،وَقَالَ قَتَادَةَ فِي قوله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [سورة آل عمران، الآية:187]،هَذَا مِيثَاقٌ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ , فَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمْهُ , وَإِيَّاكُمْ وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ فَإِنَّهَا هَلَكَةٌ , وَلَا يَتَكَلَّفَنَّ الرَّجُلُ مَا لَا يَعْلَمُ فَيَخْرُجُ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَيَكُونُ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ [3]. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [4].
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْإِفْتَاءِ وَبَيْنَ الْحِسْبَةِ مَعْنًى جَامِعٌ هُوَ التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَالْكَشْفُ عَنْ الْحَقِّ , وَإِرْشَادُ الْمُسْتَعْلِمِ الْجَاهِلِ , فَالْإِفْتَاءُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِسْبَةِ وَدُونَهَا فِي وَسَائِلِ الْكَشْفِ وَالْإِبَانَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى التَّعْرِيفُ بِالْحُكْمِ وَالِاحْتِسَابُ يَكُونُ التَّعْرِيفُ أَوْلَى مَرَاتِبِهِ.
رَابِعًا: الشَّهَادَةُ ([5]):

[1] - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6023)
[2] - كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 2/ 181 - 182
[3] - تفسير ابن أبي حاتم - (ج 16 / ص 289) برقم (4673) و الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (ج 3 / ص 269) برقم (1141) وكتاب الفقيه والمتفقه 2/ 181 - 182وإسناده صحيح
الميثاق: العهد= المتكلف: المبالغ لما لم يكلفه الشارع ولا أُمر به
[4] - مسند أحمد برقم (7782) وسنن ابن ماجه برقم (276) أنس والمعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 391) برقم (8172) طلق بن علي و المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 431) برقم (9944) ابن مسعود وهو صحيح مشهور
[5] - بدائع الصنائع 9/ 4060وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 164و165 والفواكه الدواني 2/ 303 وتبصرة الحكام 2/ 204 والفروق 1/ 504 ونهاية المحتاج 8/ 304 والمغني لابن قدامة 10/ 215
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست