responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 127
ويتردد هذا القول الخاطئ المبني على عدم فهم لطبيعة الفقه الإسلامي، يتردد بين كثير من المفكرين المتأثرين بالقانون الوضعي.
وهؤلاء يفقدون الموضوعية في منهجية البحث، عندما يزيحون عامل إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق الواقعي مما أبقى خطاباتها العامة ولغتها بعيدة عن فهمهم هُمْ لقصور فيهم، لا لقصور في الفقه الإسلامي، ومما أبقى كثيراً من تفاصيل الحياة العصرية المعقدة مدلولاً عليها بالقواعد الكلية للشريعة، أو بعموم نصوص أو قياس على أشباه ونظائر غير متداولة في هذا العصر، وهم أمر لا يفهمه إلا الخواص من العلماء.
ولم يمكن - بسبب تعطيلها ومحاربتها - من تيسير ذكرها مفصلة فروعها بوضوح وفي متناول الدارسين، ولو كان الفقه الإسلامي يطبق في واقع الحياة وسمح له بأن يتطور من جهة وسائله وإلحاق تفاصيله بكلياته، ويعتني به شرحاً وإيضاحاً وتسهيلاً وتقريباً فِي جوانبه المدنية والجزائية والقانون العام ونحوها، لصار بحيث من العار أن يقارن به قانون آخر أصلاً، وهو أيضا في أصله لا يقارن به قانون وضعي، لأنه من عند الله تعالى العليم الخبير، هذا مع أنه قد نشطت في الآونة الأخيرة لجان كثيرة عالمية ومحلية للعناية بهذا الأمر، ونشير هنا إلى جهود مشكورة في هذا المجال المهم للجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة في الكويت.
الأمر الثاني: الذي يقوم عليه مشروع إعادة تحكيم الشريعة - هو: إيمان الحكام بضرورة الشريعة الإسلامية، وأنها ضرورة عُظمى، وأنها هي رمز الاعتزاز بهوية الأمة وتميزها، وأن تركها ليس معه فلاح لهذه الأمة أبداً، بل ستبقى في التخلف وراء الأمم كما قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (18) سورة الجاثية.
الحسبة بمعناها العام تجسيد لمبدأ رقابة الأمة على الحكام:
الحسبة هي الاسم الشرعي لإشراك الأمة في مبدأ الرقابة والمحاسبة، ومن المعلوم أن هذا المبدأ هو أحد ركائز ما يُسمى في هذا العصر بالنظام الديمقراطي، الذي يقوم في الأصل على مبدأ إشراك الأمة، غير أن هذا النظام باصطلاحه الأصلي يتجاوز بالأمة أيضاً حدوداً لا يجوز تجاوزها عندما يعطيها حق التشريع المطلق ولو حكم الله تعالى.
أما الفقه الإسلامي قد سبق ما يسمى بالنظام الديمقراطي في محاسنه، وسَلِمَ من مساوِئِه، فقد احتوى الفقه الإسلامي على إشراك الأمة في القرار وهو نظام الشورى الذي ورد في القرآن، وعلى تكليفها بالرقابة على الدولة، ومتابعة التزامها بـ (الدستور) الذي هو الشريعة الإسلامية، وتقويمها إذا انحرفت عنه، كما احتوى على تحميل الأمة مهمة النهوض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع

=
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/Arts/2000/article35.shtml
http://www.prameg.com/vb/showthread.php?t=26278
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست