responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 67
166- وفي السنن [1] أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مُقَطَّعًا.
167- وعن أنس بن مالك أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا [2] .
168- ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة [3] . فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك.
169- فلهذه الآثار قال العلماء:
- يباح من الذهب ما تدعوا إليه الضرورة كاتخاذ أنف منه.
- ويباح خاتم الفضة.
- وتباح حلية السيف بالفضة.

[1] أبو داود (4239) والنسائي في الكبرى (9461) وفي المجتبى (8/161، 163) من وأحمد (4/92، 98) من حديث معاوية رضي الله عنه.
قال المصنف رحمه الله: "ذكر القاضي في اللباس قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعًا. قال: الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا، وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقًا لكن لا بد أن يكون لحاجة؛ لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه" "شرح العمدة" (2/3029 - الصلاة) .
[2] البخاري (3109) .
[3] البخاري (5638) .
اسم الکتاب : قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست