responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 63
154- وقد ثبت في الصحيح [1] عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
ما رخص في لبسه من الحرير
155- فلهذا رخّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما.
156- وثبت أيضا في الصحيح [2] أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حَكَّة كانت بهما.
157- فلهذا رخّصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.
158- وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في لبس الخَزّ وهو صوف ينسج بالحرير [3] .

[1] مسلم (2069) (15) .
[2] البخاري (2919) ومسلم (2076) (24) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
[3] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن. هكذا، وأصله عند أبي داود.
وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا.
وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سُداه من قطن أو كتّان فلا بأس به.
واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن: النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن =
اسم الکتاب : قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست