responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح أبي داود - الأم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 291
أخرجه أحمد (رقم 943 و 970) : حدثنا ابن الأشجعي: حدثنا أبي عن
سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي:
أنه دعا بكوز من ماء، ثمّ قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب
قائماً؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءا خفيفاً، ومسح على نعليه،
ثمّ قال: هكذا وصْوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للطاهر؛ ما لم يُحْدِثْ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات.
وابن الأشجعي يعرف بكنيته: أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه " عن سفيان- كما في "نصب الراية" (1/189) -.
ورواه شريك عن السدي ... نحوه؛ وفيه: ثمّ قال:
لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على ظهر قدميه؛ رأيت أن بطونهما
أحق ... الحديث: أخرجه أحمد أيضا (رقم 943) .
(قائدة) : واعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم
يحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: (إنما يجوز المسح على النعلين لمن
كان على وضوء، ثم أراد تجديده) إ!
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم
يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ:
" إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ".
وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145) . والدليل على ما ذهبنا إليه أمور:
الأول: أن راوي الحديث نفسه- أعتي: عليّاً رضما الله عنه- قد مسح على

اسم الکتاب : صحيح أبي داود - الأم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست